التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

19

أ- يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقاً لأحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي يتم بين الممول والمشتري باعتباره مستثمراً وبائع العقار ويجب أن يتضمن الاتفاق الشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية. ب- إذا كان التمويل لغرض استثمار في بناء عقار على أرض يملكها المستفيد أو لغرض ترميم أو تحسين عقار أو غير ذلك من المجالات فيجب أن تكون ملكية المستفيد للعقار مسجلة لدى سجلات الجهات العقارية وأن يكون التمويل بموجب اتفاق بين المستفيد والممول وأي طرف آخر له شأن في الاتفاق. ج- يصدر المجلس قراراً بنماذج اتفاقات التمويل المشار إليها في الفقرتين السابقتين.