22
لا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله إلا لأسباب جوهرية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ويجب عليه إخطار المستثمر أو المستفيد بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المستثمر أو المستفيد له برغبته في التصرف أو التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقاً وللممول أن يشترط تضامن المستثمر أو المستفيد مع المتصرف إليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل أما المستأجر للعقار فيكون تضامنه مع المستثمر أو المستفيد ضمن حدود عقد الإيجار.

