التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

15

يجوز للمؤسسة العامة للإسكان إبرام اتفاقيات وعقود التمويل العقاري اللازمة مع شركات التمويل العقاري لصالح المدخرين لديها أو المكتتبين على مشروعاتها.