التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

16

أ- يتعين على الشركة مسك حساباتها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. ب- يتولى تدقيق حسابات الشركة مدقق حسابات من شركات أو مكاتب التدقيق المعتمدة من مجلس المحاسبة والتدقيق.