16
أ- يتعين على الشركة مسك حساباتها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. ب- يتولى تدقيق حسابات الشركة مدقق حسابات من شركات أو مكاتب التدقيق المعتمدة من مجلس المحاسبة والتدقيق.
التشريعات السورية
16
أ- يتعين على الشركة مسك حساباتها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. ب- يتولى تدقيق حسابات الشركة مدقق حسابات من شركات أو مكاتب التدقيق المعتمدة من مجلس المحاسبة والتدقيق.