التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

14

تخضع القروض المعاد تمويلها لدى شركات إعادة التمويل العقاري لأسس وضوابط يضعها مجلس النقد والتسليف.