التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

13

أ- توفر شركات إعادة التمويل العقاري السيولة والموارد المالية لجهات الإقراض العقاري المختلفة عبر توفير مصادر أموال تتناسب آجالها مع آجال القروض التي تقوم بمنحها شركات التمويل العقاري والمصارف بما فيها إقراض جهات التمويل العقاري. ب- تقوم شركات إعادة التمويل العقاري بإصدار سندات أو صكوك إسلامية لتنمية أسواق رأس المال والتمويل العقاري ولها طرح إصداراتها من اسناد القرض أو الصكوك للاكتتاب العام أو الخاص ضمن سير محافظ القروض وآجالها والمعاد تمويلها.