12
يجب على شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري أن تتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.
التشريعات السورية
12
يجب على شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري أن تتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.