التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

يجب على شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري أن تتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.