التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

11

أ- لا يجوز للشركة تلقي الودائع من الجمهور. ب- يجوز للشركة الاستدانة من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق الشروط والأوضاع التي يحددها مجلس النقد والتسليف. ج- يجب على الشركة التصرف بملكية العقارات التي تؤول ملكيتها إليها بموجب أحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ تملكها بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون باستثناء العقارات التي تلزم لعملها. د- يجوز للشركة إصدار اسناد قرض أو صكوك إسلامية تطرح للاكتتاب العام مقابل مبالغ التمويل التي قدمتها للمستفيدين وكذلك شراء وبيع سندات القرض والصكوك التي تصدرها المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري.