التشريعات السورية

5 · المادة الخامسة

سوريا
الدولة
27
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

5

أ‌- تحذف عبارة "المسجلة لدى مصرف سورية المركزي" في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 ب‌- تعدل الفقرة (ج) من ذات المادة على النحو التالي: “جـ- على مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي الجهات الإشرافية المختصة التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية بأحكام هذا المرسوم التشريعي وبأحكام تعليماته التنفيذية والنظام المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وإبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أي مخالفة بهذا الشأن” ج- تحذف عبارة "المسجلة لدى مصرف سورية المركزي" في الفقرة (د) من ذات المادة كما تستبدل عبارة "المؤسسات المصرفية والمالية المراسلة" بعبارة "المصارف المراسلة" في ذات الفقرة. د- تعدل مقدمة المادة السادسة من ذات المرسوم التشريعي على النحو التالي: "على المؤسسات المصرفية والمالية والجهات المشار إليها في المادة الرابعة اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال"