التشريعات السورية

4 · المادة الرابعة

سوريا
الدولة
27
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

تعدل الفقرة (أ) من المادة الرابعة من المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 على النحو الآتي: "أ- على شركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الأخرى التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء أن تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من الهيئة وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين وفي العمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولة أحد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حال الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقاً أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.”