التشريعات السورية

3 · المادة الثالثة

سوريا
الدولة
27
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

تعدل المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 على النحو الآتي: "ا- تقترح الهيئة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي على أن تتضمن تفاصيل الالتزامات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 و9 وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء” ب- تفرض الهيئة عقوبتي التنبيه والإنذار بحق الجهات المخالفة التي تخضع للالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ج- لا تخل الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأي التزامات أو جزاءات أو عقوبات منصوص عليها في القوانين الأخرى.