2
أ) يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 على النحو الأتي: 1- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها أموال غير مشروعة ب) تعدل الفقرة (ب) من ذات المادة على النحو التالي: ب"- يعد من قبيل جرائم تمويل الإرهاب كل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بقصد استخدامها كلياً أو جزئياً في عمل إرهابي أو لتمويل منظمة إرهابية أو شخص إرهابي في أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية النافذة في الجمهورية العربية السورية.”

