1
أ) تعدل مقدمة الفقرة (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 على النحو الآتي: هي الأموال المتحصلة أو الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب إحدى الجرائم الواردة أدناه، سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أم خارجها إذا ثبت استخدام هذه الأموال في جرائم غسل الأموال" ب) تضاف البنود التالية إلى نهاية الفقرة ذاتها. 14- جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسواق 15- جرائم البيئة 16- جرائم تمويل الإرهاب وفقاً لأحكام المادتين 304 و 305 من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 والقوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في الجمهورية العربية السورية 17- القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة 18- الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة

