التشريعات السورية

6 · المادة السادسة

سوريا
الدولة
27
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

6

تعدل الفقرة (أ) من المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 على النحو التالي: "أ- يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على الشكل الآتي: - حاكم مصرف سورية المركزي رئيساً - النائب الأول للحاكم عضواً - النائب الثاني للحاكم المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضواً وينوب عنه مدير المفوضية في حال غيابه عضواً - قاض يسميه وزير العدل أو من ينتدبه في حال غيابه - ممثل عن وزارة المالية من مرتبة مدير على الأقل - ممثل عن وزارة الخارجية من مرتبة مدير على الأقل عضواً - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة من مرتبة مدير على الأقل عضواً - ممثل عن هيئة الأوراق والأسواق المالية من مرتبة مدير على الأقل عضواً - ممثل عن مديرية الجمارك العامة من مرتبة مدير على الأقل عضواً - خبيرين بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية ويرشح الوزير المختص ممثلي الوزارات والجهات العامة في لجنة الإدارة