15
1) يعد مصرف سورية المركزي، قبل بداية كل سنة مالية موازنته السنوية وترفع إلى لجنة الإدارة لاعتمادها أصولا. 2) يحق للمصرف المركزي في حال الضرورة طلب زيادة سقف الاعتمادات المحددة بالموازنة لأغراض تنفيذ السياسة النقدية وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.

