التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
21
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

16

1) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يجوز لمجلس النقد والتسليف فرض جزاءات إدارية "كالغرامات ذات الطابع المدني والإنذارات" وإجراءات علاجية تصحيحية على جميع المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يخالفون الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي، أو أي قانون أو لوائح أخرى منوط تنفيذها بمجلس النقد والتسليف أو بمصرف سورية المركزي. 2) يجوز فرض غرامات لا تتجاوز مبلغ 100 مليون ليرة سورية عن كل مخالفة، مالم يحدد خلاف ذلك في أي قانون ذي صلة، وتفرض الغرامات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر مجلس النقد والتسليف أن الجهة المعنية امتثلت لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 3) يراعى عند فرض الغرامات جسامة المخالفة وحالات تكرارها. 4) يقدم مصرف سورية المركزي بيانا مفصلا إلى المخالفين يصف الحقائق والنقاط القانونية التي تثبت المخالفة، ويعطى هذا الشخص مهلة لتقديم الحجج التي يستند إليها في طلب عدم فرض الجزاء وذلك قبل رفع الجزاءات الإدارية إلى مجلس النقد والتسليف. 5) يعد مجلس النقد والتسليف لائحة بالمخالفات والجزاءات والإجراءات العلاجية على أن تتضمن هذه اللائحة إمكانية تجاوز الحد الأقصى للغرامة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة بما لا يتجاوز الحد المذكور مضافا إليه المبالغ التي استحصل عليها المخالف جراء مخالفته، وترفع هذه اللائحة إلى مجلس الوزراء لإقرارها. 6) لا تؤثر الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء أو الجزاءات المفروضة من جهات إدارية أخرى مختصة على حق فرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة. 7) تحصل الغرامة بالأسلوب الإداري المباشر أو وفقا للأحكام المتعلقة بجباية وتحصيل الأموال العامة، وتؤول إلى مصرف سورية المركزي وتعتبر جزءا من دخله وتظهر في ميزانيته، ولا يخل ذلك بحق مصرف سورية المركزي في إيداع قرار فرض الغرامة لدى قاضي التنفيذ المدني باعتباره سندا رسميا قابلا للتنفيذ القسري