التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
21
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

14

يجوز لمصرف سورية المركزي ترخيص وتسجيل وتنظيم ومراقبة نظم الاستعلام الائتماني لجمع ونشر معلومات عن عمليات الائتمان وإصدار التعليمات التنظيمية المناسبة.