20
يُصدر الوزير قراراً يحدد فيه تاريخ بدء عملية التحول الإلزامي إلى الري الحديث في المناطق التي أقرتها اللجنة العليا مرفقاً به: أ- مخطط يبين حدود المنطقة التي ستُجرى فيها أعمال التحول الإلزامي إلى الري الحديث، وأرقام العقارات، وأجزاء العقارات المحددة والمحررة، والمواقع غير المحددة والمحررة الواقعة داخل المنطقة المذكورة. ب- جدول بأسماء الملّاك وأرقام العقارات، وأجزاء العقارات التي يملكونها في المنطقة التي تشملها أعمال التحول الإلزامي. ج- جدول بأسماء شاغلي الأراضي في المواقع غير المحددة والمحررة، والمستند القانوني في الإشغال.

