21
أ- ينشر قرار الوزير المنصوص عليه في المادة /20/ من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعلن في لوحة إعلانات مركز المحافظة، ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ودوائرها، واتحاد فلاحي المحافظة، وفروع المصرف الزراعي التعاوني، والمنطقة والناحية، ومراكز الروابط الفلاحية، والوحدات الإرشادية، والجمعيات الفلاحية المعنية التي تدخل ضمن دائرتها منطقة التحول للري الحديث. ب-يعد النشر والإعلان بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الحقوق في المنطقة المعنية.

