19
يُشترط في منح القرض للمستأجر، أو المزارع موافقة المالك على ذلك، أو تقديم ضمانة أخرى يقبلها المصرف الزراعي التعاوني.
التشريعات السورية
19
يُشترط في منح القرض للمستأجر، أو المزارع موافقة المالك على ذلك، أو تقديم ضمانة أخرى يقبلها المصرف الزراعي التعاوني.