التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
10
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

16

‌أ- تشكل اللجنة المركزية بقرار من الوزير وفق الآتي: ·        معاون الوزير   رئيساً ·        ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين  عضواً ·        ممثل عن وزارة الموارد المائية  عضواً ·        مدير عام المصرف الزراعي التعاوني    عضواً ·        ممثل عن وزارة الصناعة        عضواً ·        ممثل عن وزارة المالية  عضواً ·        مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة       عضواً ·        مدير الأراضي والمياه في الوزارة        عضواً ·        ممثل عن اتحاد غرف الزراعة                      عضواً ·        المدير  عضواً ‌ب- يسمي الوزير أحد العاملين في الوزارة من الفئة الأولى ليقوم بمهمة المقرر. ‌ج- يسمي الوزراء المختصون ممثليهم في اللجنة المركزية بمرتبة مدير على الأقل. ‌د- تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية: 1- دراسة الخطط الموضوعة من قبل اللجان الفرعية، وتحديد أفضليات التنفيذ، ورفع مقترحاتها إلى مجلس الإدارة. 2- دراسة المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلزامياً إلى الري الحديث بناءً على اقتراح اللجان الفرعية، ورفع المقترحات إلى مجلس الإدارة. 3- دراسة شروط المنح، وأسس ونسب مساهمة الصندوق في تمويل المستفيدين، ورفع المقترحات إلى مجلس الإدارة. 4- دراسة ما يكلّفها به مجلس الإدارة، واقتراح المناسب بشأنها. ‌هـ- تُحدد آلية عمل اللجنة المركزية بقرار من الوزير.