16
أ- تشكل اللجنة المركزية بقرار من الوزير وفق الآتي: · معاون الوزير رئيساً · ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضواً · ممثل عن وزارة الموارد المائية عضواً · مدير عام المصرف الزراعي التعاوني عضواً · ممثل عن وزارة الصناعة عضواً · ممثل عن وزارة المالية عضواً · مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة عضواً · مدير الأراضي والمياه في الوزارة عضواً · ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً · المدير عضواً ب- يسمي الوزير أحد العاملين في الوزارة من الفئة الأولى ليقوم بمهمة المقرر. ج- يسمي الوزراء المختصون ممثليهم في اللجنة المركزية بمرتبة مدير على الأقل. د- تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية: 1- دراسة الخطط الموضوعة من قبل اللجان الفرعية، وتحديد أفضليات التنفيذ، ورفع مقترحاتها إلى مجلس الإدارة. 2- دراسة المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلزامياً إلى الري الحديث بناءً على اقتراح اللجان الفرعية، ورفع المقترحات إلى مجلس الإدارة. 3- دراسة شروط المنح، وأسس ونسب مساهمة الصندوق في تمويل المستفيدين، ورفع المقترحات إلى مجلس الإدارة. 4- دراسة ما يكلّفها به مجلس الإدارة، واقتراح المناسب بشأنها. هـ- تُحدد آلية عمل اللجنة المركزية بقرار من الوزير.

