17
أ- تشكل لجنة فرعية بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من: · عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة عضواً · رئيس اتحاد فلاحي المحافظة عضواً · مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة عضواً · مدير الموارد المائية في المحافظة عضواً · مدير الصناعة في المحافظة عضواً · مدير البيئة في المحافظة عضواً · مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في مركز المحافظة عضواً · مدير فرع الصندوق في المحافظة عضواً ومقرراً · ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً ب- تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية: 1- اقتراح الخطة السنوية للتحول إلى الري الحديث في المحافظة، ورفعها إلى اللجنة المركزية. 2- اقتراح المناطق التي يجب إخضاع مساحاتها المروية إلزامياً إلى الري الحديث وفقاً للمعطيات المتوفرة، ورفعها إلى اللجنة المركزية. 3- معالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة في المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعها إلى اللجنة المركزية في حال تعذر ذلك. ج- تُحدد آلية عمل اللجنة الفرعية بقرار من الوزير. د- يتقاضى أعضاء اللجنة الفرعية تعويضاً عن الجلسات التي يحضرونها، يحدد مقداره وأسس منحه بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، بالتنسيق مع وزير المالية.

