التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
10
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

17

‌أ- تشكل لجنة فرعية بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من: ·        عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة        عضواً ·        رئيس اتحاد فلاحي المحافظة         عضواً ·        مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة      عضواً ·        مدير الموارد المائية في المحافظة    عضواً ·        مدير الصناعة في المحافظة عضواً ·        مدير البيئة في المحافظة     عضواً ·        مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في مركز المحافظة   عضواً ·        مدير فرع الصندوق في المحافظة    عضواً ومقرراً ·        ممثل عن اتحاد غرف الزراعة       عضواً ‌ب- تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية: 1- اقتراح الخطة السنوية للتحول إلى الري الحديث في المحافظة، ورفعها إلى اللجنة المركزية. 2- اقتراح المناطق التي يجب إخضاع مساحاتها المروية إلزامياً إلى الري الحديث وفقاً للمعطيات المتوفرة، ورفعها إلى اللجنة المركزية. 3- معالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة في المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعها إلى اللجنة المركزية في حال تعذر ذلك. ‌ج- تُحدد آلية عمل اللجنة الفرعية بقرار من الوزير. ‌د- يتقاضى أعضاء اللجنة الفرعية تعويضاً عن الجلسات التي يحضرونها، يحدد مقداره وأسس منحه بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، بالتنسيق مع وزير المالية.