15
يقوم المدير بإدارة شؤون الصندوق، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا ومجلس الإدارة، ويتولى بوجه خاص الآتي: أ- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق. ب- تنفيذ خطة عمل الصندوق. ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق. د- إعداد تقارير دورية عن العمل، وبيان الصعوبات التي تعترض سيره، وتقديم المقترحات المناسبة.

