5
الشرائح المستهدفة: أ- تحدد الشرائح المستهدفة من العمالة المستحقة للحوافز أو العلاوات التشجيعية أو المكافآت من قبل الجهة العامة. ب- تقوم اللجنة الفرعية بحصر جميع أنشطة الجهة العامة وتحديد الإنتاج المعياري والزمن المعياري لتنفيذ كل نشاط وفق المجموعات المحددة في المادة /9/ من هذا المرسوم.

