6
المعايير الأساسية للمنح: أ- ربط العمل بالوحدة المعيارية لنوع النشاط. ب- تحديد الإنتاج المعياري والزّمن المعياري، بما يزيد على نسبة 70% من الطاقة المتاحة الحالية لخط الإنتاج أو المشروع أو الخدمة. ج- زيادة أداء العامل عن الإنتاج المعياري والزمن المعياري لمجموعة النشاط. د- تقييم مهارة العامل وإتقانه للعمل. هـ – الوفرة في تكاليف الإنتاج أو إنجاز العمل أو تقديم الخدمات. و- اعتماد أيام العمل الفعليّة للعامل على ألا تقل عن /18/ يوماً في الشهر الواحد.

