4
نطاق التطبيق: أ- يطبق هذا النظام على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات في الجهات العامة، وفق المعايير الواردة في هذا المرسوم. ب- لا تطبق أحكام هذا المرسوم على العاملين الجاري استخدامهم بعقود موسمية أو عرضية أو عقود تنص على عدم استحقاق المتعاقد على أي مبالغ مالية غير منصوص عليها ضمن العقود المبرمة معهم.

