24

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة دائمة تسمى اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ·       معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ·       معاون وزير المالية. ·       وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية. ·       معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للشؤون القانونية. ·       مدير مركز خدمة الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية. ·       ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال. ·       مدير مركز تطوير الإدارة والإنتاجية في وزارة الصناعة. ·       مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية أميناً للسر.