24
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة دائمة تسمى اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت برئاسة الوزير، وعضوية كل من: · معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. · معاون وزير المالية. · وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية. · معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للشؤون القانونية. · مدير مركز خدمة الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية. · ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال. · مدير مركز تطوير الإدارة والإنتاجية في وزارة الصناعة. · مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية أميناً للسر.

