المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
23 · المادة 23
المرسوم التشريعي 18 لعام 2022 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي
سوريا
الدولة
18
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 18 لعام 2022 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي
/
23 · المادة 23
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
23
لا يجوز منح العامل مكافأة عن أي عمل يتقاضى عنه أي حافز أو علاوة مهما كان نوعها.