22
يجوز منح العامل أكثر من مكافأة واحدة خلال العام وفق الجدول الوارد في المادة /20/ من هذا المرسوم، على ألا يزيد مجموع قيمة مكافآته خلال العام الواحد على 400% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
التشريعات السورية
22
يجوز منح العامل أكثر من مكافأة واحدة خلال العام وفق الجدول الوارد في المادة /20/ من هذا المرسوم، على ألا يزيد مجموع قيمة مكافآته خلال العام الواحد على 400% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.