25
مهام اللجنة: أ – إقرار أنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت التي تضعها اللجان الفرعية في الجهات العامة، ليصار إلى إصدارها من قبل الجهة المختصة. ب- إقرار الوحدة المعيارية والإنتاج المعياري والزمن المعياري لكل نشاط فرعي ضمن مجموعة الأنشطة لدى كل جهة عامة. ج- إقرار الأداء المعياري لمجموعات الأنشطة وتوحيدها في الجهات ذات طبيعة العمل والأنشطة المتشابهة. د – دراسة تقارير التتبع المرفوعة من اللجان الفرعية في الجهات العامة، ودراسة أثر النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة على تحسين الأداء المؤسساتي. هـ – متابعة إجراءات تنفيذ النظام النموذجي للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة.

