2
يهدف هذا المرسوم إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت للعاملين حسب نوع النشاط في الجهات العامة، لتحقيق ما يلي: أ- رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة من خلال (زيادة كميات الإنتاج – تحسين جودة الخدمات والإنتاج – خفض التكاليف) بغية زيادة المبيعات والأرباح. ب- ربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء. ج- العدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة كافة. د- الحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات، وحمايتها من التسرب. هـ- استقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة. و- إشباع احتياجات العاملين المادية والمعنوية. ز- تقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل وبأقل تكلفة ووقت وجهد.

