1

تعاريف ومصطلحات: يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم، المعنى المبين جانب كل منها: ·    الوزارة: وزارة التنمية الإدارية. ·    الوزير: وزير التنمية الإدارية. ·    اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفصل السادس من هذا المرسوم برئاسة الوزير. ·   اللجنة الفرعية: لجنة الحوافز والعلاوات والمكافآت التي يتم تشكيلها في كل جهة عامة وفقاً لأحكام الفصل السابع من هذا المرسوم. ·    الحافز: بدل معنوي أو مادي يمنح كأداة تحفيزية لقاء جهد أو سلوك أو عمل، يسهم في رفع مستويات الأداء في الجهة العامة، وزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين صورتها. ·   حافز الأرباح: المبلغ المقتطع من صافي الأرباح السنوية للعاملين في المؤسسات والشركات والمنشآت التنافسية العامة والمؤسسات والشركات الإنشائية والمصرف والمؤسسة المالية العامة، والتي تزيد على الأرباح الصافية المحددة في معدلات الأداء والمعايير المعتمدة، والمحددة قيمته بنسبة 10% كحد أقصى وفق أحكام المادة /18/ من القانون رقم /2/ لعام 2005، والمادة /23/ من المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 2005، والمادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2007 وتعديلاته. ·   العلاوة التشجيعية: مبلغ مالي يمنح عند القيام بنشاط محدد أو عمل استثنائي وفقاً لشروط ومعايير ناظمة، وترتبط بتقييم الأداء. ·   المكافأة: مبلغ مالي يمنح عند القيام بجهود نوعية في إنجاز العمل وزيادة فاعليته، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ورفع كفاءة الأداء للجهة العامة. ·    تقييم الأداء: تحديد مستويات كفاءة العامل ومهاراته، وقياس مدى مساهمته في تحقيق النتائج المطلوبة خلال فترة محددة. ·   الإنتاج المعياري: كمية المنتجات أو الخدمات أو المهام التي ينجزها العامل خلال الوحدة الزمنية المعتمدة وضمن المواصفات والجودة المطلوبة. ·    الزمن المعياري: الزمن الإجمالي المقرر لإنجاز الإنتاج المعياري. ·     الوحدة المعيارية: المنتج أو الخدمة أو العمل الذي يقوم به عامل واحد أو مجموعة عاملين.