11

يحدد مبلغ الحوافز وفق النسب المحددة في المادة /9/ من هذا المرسوم، حسب المعادلة الآتية: أ- حوافز فردية = أجرة الوحدة المعيارية × عدد الوحدات المعيارية الإضافية ب- حوافز جماعية = (أجرة الوحدة المعيارية × عدد الوحدات المعيارية الإضافية) /عدد العاملين في فريق العمل.