10

تكون الحوافز المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا المرسوم على النحو الآتي: ·           حوافز فردية ترتبط بأداء وجهد الفرد، وذلك عندما يكون إنجاز الوحدة المعيارية للنشاط مرتبطاً بعامل واحد. ·           حوافز جماعية ترتبط بأداء وجهد فريق عمل، وذلك عندما يكون إنجاز الوحدة المعيارية للنشاط مرتبطاً بمجموعة من العاملين.