12
يتم منح العامل الذي يتقاضى أجره على أساس الإنتاج بالقطعة الواحدة أو بالوحدة المعيارية حافز إنتاج بنسبة لا تتجاوز النسب المحددة لكل مجموعة من الأنشطة، مع المحافظة على مستوى الجودة وخفض التكلفة، وفق ما ورد في المادة /11/ من هذا المرسوم.
التشريعات السورية
12
يتم منح العامل الذي يتقاضى أجره على أساس الإنتاج بالقطعة الواحدة أو بالوحدة المعيارية حافز إنتاج بنسبة لا تتجاوز النسب المحددة لكل مجموعة من الأنشطة، مع المحافظة على مستوى الجودة وخفض التكلفة، وفق ما ورد في المادة /11/ من هذا المرسوم.