88
تتولى الوزارة تنظيم عقارات الأوقاف التي تسمح مساحتها بتشكيل تجمُّع عمراني مُستقل، سياحي أو سكني أو تجاري خارج حدود التنظيم العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة في وزارات الأشغال العامة والإسكان، والإدارة المحليَّة والبيئة، والسياحة، والثقافة، وسائر الجهات العامة ذات العلاقة، مع مراعاة أسس التنظيم وطبيعة المنطقة والفعاليَّات المناسبة والأهميَّة التاريخيَّة والأثريَّة للمنطقة.

