87
يُضاف مُمثل عن الوزارة يُسميه الوزير إلى عضويّة اللجان الإقليميّة في المحافظات، التي تنظر في الاعتراضات المقدّمة على مشروع المخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام البناء عند النظر في الأمور التي تتعلق بالعقارات الوقفية.
التشريعات السورية
87
يُضاف مُمثل عن الوزارة يُسميه الوزير إلى عضويّة اللجان الإقليميّة في المحافظات، التي تنظر في الاعتراضات المقدّمة على مشروع المخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام البناء عند النظر في الأمور التي تتعلق بالعقارات الوقفية.