التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

86

لمجلس الأوقاف المركزي أن يُؤسِّس شركات تجارية مملوكة له من نوع شركات الأموال، تعمل وفق أحكام قانون التجارة والشركات والقانون المدني، لاستثمار وإدارة الأوقاف، ولا يجوز أن تدخل العقارات الوقفية ضمن رأسمال الشركة.