86
لمجلس الأوقاف المركزي أن يُؤسِّس شركات تجارية مملوكة له من نوع شركات الأموال، تعمل وفق أحكام قانون التجارة والشركات والقانون المدني، لاستثمار وإدارة الأوقاف، ولا يجوز أن تدخل العقارات الوقفية ضمن رأسمال الشركة.
التشريعات السورية
86
لمجلس الأوقاف المركزي أن يُؤسِّس شركات تجارية مملوكة له من نوع شركات الأموال، تعمل وفق أحكام قانون التجارة والشركات والقانون المدني، لاستثمار وإدارة الأوقاف، ولا يجوز أن تدخل العقارات الوقفية ضمن رأسمال الشركة.