85
تلتزم الدوائر العقاريَّة بتسجيل العقارات الوقفية كافة باسم إدارة الأوقاف المعنية وفق أحكام هذا القانون، وإعداد سجلات خاصَّة لتلك العقارات تتضمن البيانات العقاريَّة والبلديَّة الصادرة عن الجهات المعنيَّة، وتزويد مديريات الأوقاف بقوائم بها، وإشعارها خطياً بالتبدلات والوقوعات الطارئة عليها خلال مدَّة خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجلات العقاريَّة.

