التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

84

تُعدُّ عقود إيجار أو استثمار العقارات الوقفيَّة أسناداً تنفيذيَّة من الأسناد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويحق لإدارة الأوقاف المعنيَّة استرداد العقار عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو الاستثمار عن طريق دائرة التنفيذ المختصَّة.