89
تُشارك الوزارة مع الجهات المعنيَّة عند تنظيم عقارات الأوقاف، ويتعيَّن تمثيل الوزارة لدى وزارات الإدارة المحليَّة والبيئة، والثقافة، والسياحة، والجهات التابعة لها، ولا يجوز لهذه الجهات اتِّخاذ أي قرار يخص عقارات الأوقاف فيما يتعلَّق بشؤون التنظيم أو الاستملاك أو تعديل الصفة التنظيمية لعقارات الأوقاف وغيرها من المسائل التي تمس عقارات الأوقاف دون حضور ممثل الوزارة.

