التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

81

إذا تنازل مستأجر العقار الوقفي لأغراض السكن عن حق الإيجار خلافاً لأحكام هذا القانون، يُعدُّ العقد المبرم معه مفسوخاً حُكماً، ويُعدُّ المتنازل له غاصباً للعقار وفق أحكام المادة (61) من هذا القانون، وتطبق بحقِّه العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك من دون الإخلال بحق الوزارة في المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء. على أنَّهُ يجوز تثبيت التنازل بقرار من مجلس الأوقاف المركزي بناءً على اقتراح إدارة الأوقاف المعنيَّة وفق أحكام المادة السابقة، وعندها توقف الملاحقة القضائية وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة (63) من هذا القانون.