82
أ- يلتزم مستأجرو العقارات الوقفيَّة الخاضعة للتمديد الحكمي بموجب قوانين سابقة، بإعادة إعمار ما تهدَّم منها جزئياً وترميم ما تضرر بسبب الكوارث والأعمال الحربية، وذلك خلال مدَّة سنتين من تاريخ منحه إذن المباشرة من إدارة الأوقاف المعنيَّة بعد حصوله على رخصة البناء أو الترميم من الوحدة الإدارية، مقابل أحقيتهم في تقاضي تعويضات إعادة الإعمار المخصصة للمالك وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، دون الإخلال بالتزامهم في أداء بدلات الإيجار، تحت طائلة اعتبار العلاقة الإيجاريَّة مفسوخة حُكماً مع إلزامهم بأداء بدلات الإيجار عن المدَّة السابقة وأي تعويضات ممنوحة لهم من قبل الدولة لقاء الأضرار التي لحقت بالعقارات التي يشغلونها. ب- لمجلس الأوقاف المركزي بناءً على اقتراح إدارة الأوقاف المعنية، منح المستأجر مدَّة إضافيَّة لا تتجاوز السنة لإعادة إعمار أو ترميم المأجور. ج- إذا كان المأجور واقعاً في منطقة تسمح الأنظمة النافذة بإشادة عقار أكثر فائدة للأوقاف، فلمجلس الأوقاف المركزي أن يقرر عدم الترخيص للمستأجر بإعادة إعمار المأجور المتهدم جزئياً، وتقوم إدارة الأوقاف بطرح العقار للاستثمار وفق أحكام هذا القانون، ويبقى للمستأجر حق الأفضلية في استئجار عقار مكافئ من حيث الموقع والمساحة بعقد جديد وفق القوانين النافذة.

