التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

80

لمجلس الأوقاف المركزي أن يرخص لمستأجري العقارات الوقفية لأغراض سكنية الخاضعة للتمديد الحكمي وفق قوانين سابقة، أن يتنازلوا عن حقِّهم في الإيجار للغير شريطة أن يتم تنظيم عقد إيجار جديد محدد المدة مع المتنازل له ببدل جديد مناسب، على أن يتم تحديد مدة العقد مع المستأجر الجديد من قبل مجلس الأوقاف المركزي مع مراعاة قيمة العقار والأجرة السنوية والمنفعة المتحصلة للوقف من تحويل عقد الإيجار من عقد خاضع للتمديد الحكمي إلى عقد محدد المدة وبما لا يتجاوز خمس عشرة سنة ميلادية، وللمجلس أن يوافق على زيادة مدة العقد إلى أربعين سنة ميلادية كحد أقصى في حال تم تسديد هبة مناسبة يتفق عليها الطرفان لصالح موازنة مجلس الأوقاف المركزي.