79
أ- يجوز تأجير العقارات الوقفيَّة بعقود طويلة الأجل، وبحد أقصى لا يتجاوز أربعين سنة مُتَّصلة، إذا تحقُّق الشرطان المتلازمان الآتيان: 1- أن يُسدِّد المستأجر البدل النقدي الذي يرسو به المزاد، دفعةً واحدةً، إضافةً إلى بدل الإيجار السنوي المُحدَّد وفق العقد المبرم معه. 2- أن يلتزم المستأجر بزيادة بدل الإيجار وفق النسب المحدَّدة في دفاتر الشروط الخاصة والعقد المبرم معه. ب- للمستأجر – بعد موافقة مجلس الأوقاف المركزي – أن يتنازل عن حق الإيجار للغير عن المدَّة المتبقيَّة من العقد فقط، إذا تحقَّق الشرطان المتلازمان الآتيان: 1- أن يُسدِّد المتنازل له بدل التنازل النقدي الذي يُحدَّد بقرار من مجلس الأوقاف المركزي بناءً على اقتراح إدارة الأوقاف المعنيَّة. 2- زيادة بدل الإيجار السنوي وفق النسب التي تُحدَّد بقرار من مجلس الأوقاف المركزي بناءً على اقتراح إدارة الأوقاف المعنيَّة، مع التزامه بباقي الأحكام المحدَّدة في العقد ودفاتر الشروط الخاصَّة.

