78
مع مراعاة أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له، يتم إبرام عقود إيجار العقارات الوقفيَّة لمدَّة مُحدَّدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، ويلتزم المستأجر بزيادة بدل الإيجار وفق النسب المحدَّدة في دفاتر الشروط الخاصة والعقد المبرم معه، ويتحتَّم طرحها بالمزاد بعد مضي هذه المدَّة.

