77
أ- لا تُعد العقارات الوقفية من قبيل العقارات المملوكة للجهات العامة في معرض تطبيق أحكام المادة (12) من القانون رقم (20) المؤرَّخ في 11-11-2015 م. ب- تُزاد بدلات إيجار العقارات الوقفيَّة المؤجرة، المُبرمة قبل نفاذ هذا القانون، والتي لم تتم زيادة بدلات إشغالها لثلاث سنوات سابقة بتاريخ نفاذه، بنسبة (30٪) ثلاثين بالمائة عن كل ثلاث سنوات تزيد على ذلك، وعلى أساس الأجر الأخير، وذلك دون المساس بحق الطرفين في رفع دعوى التخمين وفق الأحكام النافذة بهذا الصدد، ويعتمد الأجر المعدل بموجب أحكام هذه المادة أساساً لدعوى التخمين.

