76
للوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، الموافقة على تأجير العقارات الوقفيَّة أو أجزائها بالتراضي إذا كانت طبيعة العقار لا تسمح بطرحه في المزاد أو إذا كان المستأجر إحدى الجهات العامَّة، وتُصدَّق هذه العقود من الوزير.
التشريعات السورية
76
للوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، الموافقة على تأجير العقارات الوقفيَّة أو أجزائها بالتراضي إذا كانت طبيعة العقار لا تسمح بطرحه في المزاد أو إذا كان المستأجر إحدى الجهات العامَّة، وتُصدَّق هذه العقود من الوزير.