التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

76

للوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي، الموافقة على تأجير العقارات الوقفيَّة أو أجزائها بالتراضي إذا كانت طبيعة العقار لا تسمح بطرحه في المزاد أو إذا كان المستأجر إحدى الجهات العامَّة، وتُصدَّق هذه العقود من الوزير.