75
لا يجوز تأجير العقارات الوقفيَّة أو أجزائها إلا عن طريق المزايدة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له.
التشريعات السورية
75
لا يجوز تأجير العقارات الوقفيَّة أو أجزائها إلا عن طريق المزايدة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له.