التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

75

لا يجوز تأجير العقارات الوقفيَّة أو أجزائها إلا عن طريق المزايدة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له.