التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

74

إذا استملكت عقارات وقفية للنفع العام وخصصت في الواقع لذلك، ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة أو جزء منها، فيعاد تسجيلها في قيود السجل العقاري باسم إدارة الأوقاف المعنية بناء على قرار من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وتلتزم إدارة الأوقاف بإعادة بدل الاستملاك.