74
إذا استملكت عقارات وقفية للنفع العام وخصصت في الواقع لذلك، ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة أو جزء منها، فيعاد تسجيلها في قيود السجل العقاري باسم إدارة الأوقاف المعنية بناء على قرار من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وتلتزم إدارة الأوقاف بإعادة بدل الاستملاك.

